السيد محمد حسن الترحيني العاملي

80

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كان له التصرف فيه ، من إخراج حق ، أو استيفائه ، أو ولاية على طفل ، أو مجنون يملك ( 1 ) الولاية عليه بالأصالة ( 2 ) ، أو بالعرض ( 3 ) ( وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ) وإن علا ( أو الوصي ) لأحدهما ( المأذون له ( 4 ) من أحدهما ) في الإيصاء لغيره ، فلو نهاه عنه ( 5 ) لم تصح إجماعا ، ولو أطلق ( 6 )